الشهيد الثاني

48

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية

لأنه لا يثبت له في ذمة عبده مال ، وإن كان ( 1 ) بعده وكان ( 2 ) عند أخذه ( 3 ) للمال عالما بأنه قرض ( 4 ) فلا رجوع له ( 5 ) على المملوك أيضا لتفريطه ، وإن كان قد غره ( 6 ) بأن المال له اتجه رجوعه عليه ( 7 ) لمكان الغرور ( 8 ) ، وإن رجع المقرض على العبد بعد عتقه ويساره فله ( 9 ) الرجوع على المولى لاستقرار التلف في يده ، إلا أن يكون قد غر المولى فلا رجوع له عليه .